قام أحد الرواد بتطليق زوجته مرة واحدة أثناء طهارة العلاقات الجنسية معها، ويعتبر قرار الطلاق هنا طلاقًا رائدًا. وهي عبارة سنبين بها رأيه ومدى صدقها في الشريعة الإسلامية. أوضح لنا دين الإسلام الأحكام التي يجب مراعاتها عند وقوع الطلاق، وبين أنواع الطلاق وحكم كل منهما. من حيث الصحة ووقوع الطلاق، ومن خلال هذا المقال نشرح حكم الطلاق في حالة الطهارة التي وقع فيها الجماع، حيث نذكر أنواع الطلاق.

قام أحد الرواد بتطليق زوجته مرة واحدة أثناء طهارة العلاقات الجنسية معها، ويعتبر قرار الطلاق هنا طلاقًا رائدًا.

طلق رائد زوجته مرة واحدة أثناء طهارة العلاقات الجنسية معها، ويعتبر قرار الطلاق هنا طلاقًا رائدًا. وهي جملة صحيحة، لأن البدع هو الذي يقع عند الحيض أو النفاس أو الطهارة التي وقع فيها الجماع، وفي هذه الحالة يكون الطلاق في حالة طهارة يكون فيها الطهارة. وقع الجماع، فبدع الطلاق، ثم ذهب بعضهم ليقولوا لم يكن، وذهب آخرون ليقولوا أنه وقع مع خطيئة من فعل، والله أعلم.

الطلاق في حالة طهارة يتم خلالها الجماع

اختلف العلماء في حكم وقوع الطلاق المبتدع، وهو يشمل الطلاق على الطهارة التي وقع فيها الجماع بين الزوجين، وقسمت الأقوال إلى قسمين

  • القول الأول يقع الطلاق في الطهارة التي وقع فيها الجماع، رغم مخالفة أحكام الدين، ونقلوه بأمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – لابن عمر بالرجوع. زوجته ثم يطلقها إذا رغب في ذلك، وفي حالة عدم حدوث الطلاق في الطهارة التي حصل لها الجماع أو عندما أمره بإعادته لأن الطلاق لم يتم أولاً.
  • القول الثاني ليس عند حدوثه في حالة طهارة وقع فيها الجماع، أو أثناء الحيض أو النفاس ؛ لأنه أمر مخالف للشريعة الإسلامية، وهو مذهب ابن تيمية وابن إلى. -قيم والله أعلم.

أنواع الطلاق

الطلاق نوعان في الإسلام يختلفان في الحكم وسلوك الحدث، وهما

  • الطلاق السني وهو الشرح طريقة الصحيحة التي بينتها الشريعة الإسلامية، وهي أن الطلاق يتم في طهارة لا يقع فيها الجماع، ولا يقع الطلاق بعده إلا بعد العدة.
  • الطلاق المبتدَع وهو الطلاق الذي يقع في الحيض أو النفاس، أو في فترة الطهارة التي وقع فيها الجماع، وهو الطلاق المخالف لشروطه.

وأخيرا وصلنا إلى نهاية المقال الذي جاء فيه أن عبارة رائد طلق زوجته بالطلاق أثناء تطهير علاقته الجنسية معها. حكم الطلاق هنا طلاق مبتدأ. وهي جملة صحيحة، إذ عرّف حكم الطلاق في طهارة الجماع، وذكر رأي أهل العلم في ذلك، إذ بيّن أنواع الطلاق في الإسلام.