يُعرَّف المتقاعد بأنه أي (مدني / عسكري) انتهت خدمته، ووفقًا للعرف يخصص له معاشًا تقاعديًا عن المدة التي قضاها في الخدمة. تجاوزت مدة الخدمة الفعلية راتبه في الموازنة العامة للدولة.

يشمل هذا التعريف جميع العاملين في الهيئات أو المؤسسات العامة. أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو العاملين في الجهات الحكومية ولكن بعقود مؤقتة أو موظفي الهيئات الاستشارية، فإن وضع الموظف لا يتحقق، وبالتالي لا يخضعون للتقاعد. النظام .

بينما يخضع المدني لنظام (التقاعد المدني)، بينما يخضع (العسكري) لنظام (التقاعد العسكري)، حيث يتفق النظامان من حيث الغرض منهما بالإضافة إلى آلية صرف المعاش، لكنهما تختلف في كيفية احتساب مدة الخدمة بالإضافة إلى الأوراق أو المستندات المطلوبة لاستحقاق المعاش. بالإضافة إلى الاختلاف في الآلية المستخدمة في احتساب قيمة المعاش.

النظام العسكري يستحق المعاش عند انتهاء خدمته في الحالات الآتية 1- بلوغه السن المحدد للتقاعد بشرط أن يكون تعيينه أو عودته للخدمة نظامياً. 2- من انتهت خدمته العسكرية ولديه خدمة عسكرية فعلية محسوبة بشرط ألا تقل مدته عن (ثمانية عشر سنة) أو بلغت خدمته العسكرية أو المدنية الفعلية مدة (عشرين سنة). بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن (ثماني سنوات). 3- من أحيل إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن (خمس عشرة سنة) ويشترط أن تكون هذه المدة (ثماني سنوات) خدمة عسكرية، بشرط موافقة رئيس الدولة. الوزير المختص. 4- من انتهت خدمته لمصلحة العمل، ووفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية، ولديه خدمة لا تقل عن (خمسة عشر عامًا)، بحيث لا تقل خدمته العسكرية الفعلية عن (ثمانية أعوام). سنة)، ويشترط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب، أو بحكم تأديبي، أو أنهيت خدمته بقوة النظام لارتكابه إحدى الجرائم. 5- المتوفى (بدون سبب للعمل) أو الذي تم إنهاء خدمته لعدم لياقته الصحية وقد سبق له أن عمل لفترة التجربة القانونية. 6- من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عمله أو بسبب العمل أو بسبب الطقس أو بسبب أمراض بيئية في منطقة خدمته بحسب الأحوال. 7- المتوفى أثناء العمل أو بسببه. 8- كل من أصيب بعجز كلي أو جزئي من العسكريين نتيجة عمليات عسكرية أو نتيجة أسره أو إصابته أثناء الخدمة التي كان يقودها أثناء صعوده لمواجهة التنظيمات المسلحة المعادية. أو أثناء إطلاق النار عليه أثناء اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين.

بالإضافة إلى الإصابة أثناء تنفيذ المشاريع التدريبية بالذخيرة الحية، أو اقتحام الحواجز، أو زرع الألغام أو إزالتها، بالإضافة إلى الإنزال البحري أو الجوي، وحتى في جميع الحالات المماثلة التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

التقاعد الطبي للعسكريين 1- نص قانون التقاعد الطبي للعسكريين على تسديد المعاش عن عدم اللياقة الطبية بقيمته (70٪) من آخر راتب للمتقاعد، أو يحسب على أساس خدمته المستحقة. أيهما أنسب له. 2 – من أصيب بعجز جزئي أثناء العمل، وبسببه، يستحق معاشًا قدره (80٪) من آخر راتبه أو على أساس خدمته المستحقة، أيهما أنسب له. 3- من أصيب من العسكريين بعجز كلي بسبب عمليات حربية أو بسبب أسره، يستحق معاش تقاعدي طبي يحسب على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب، وذلك على النحو التالي بالنسبة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا نتج عن الإصابة إصابته بعجز جزئي أجبره على أساسه على ترك الخدمة، فيمنح مبلغ أربعة أخماس الراتب في هذا قضية.

نظام التقاعد المدني الحالات التي يستحق فيها الموظف معاشًا تقاعديًا نظم نظام التقاعد المدني الحالات التي يستحق فيها الموظف المدني معاشًا تقاعديًا، وهي 1- الموظف المحال إلى التقاعد لبلوغه سن التقاعد. سن الستين على أن لا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة. 2- المتوفى أو المفصول لعدم قدرته على أداء العمل نهائياً مهما كانت مدة خدمته. 3- المتوفى أو المعوق أثناء العمل أو بسببه. 4- الذين أنهيت خدمتهم لأي سبب من الأسباب ومدة خدمتهم بالفعل (25) سنة فأكثر. 5- من تنتهي خدمته بسبب الغاء الوظيفة التي كان يعمل بها أو المفصول بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي وبدون سبب تأديبي بشرط أن تكون مدة خدمته. ألا تقل مدته عن (15) سنة. 6- الموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه، والذي لديه خدمة مدنية لا تقل عن (20) سنة، وذلك بعد موافقة الجهة التي لها حق تعيينه. 7- المحال إلى التقاعد بناءً على طلبه، وله خدمة محسوبة وفق أنظمة التقاعد، ومجموعها (20) سنة فأكثر، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المالكة أصلاً للحق. لتعيينه.

فيما يتعلق بالتقاعد الطبي للمدنيين نص القانون على إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير قادر طبيًا على العمل. ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز، وقد صدرت لائحة الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813).

وبتاريخ (20/8/1423 هـ) نصت المادة التاسعة منه التي حلت محل المادة السابقة على ما يلي – تنتهي خدمة الموظف في حال ثبوت عجزه الطبي عن أداء العمل، بحسب لقرار من الهيئة الطبية، من تاريخ إبلاغ صاحب العمل بقرار الهيئة.

على أن لا يتجاوز السجل الطبي لتسجيله مدة (30) يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتحدد وزارة الخدمة المدنية مجموعة الإجراءات التي ستتبع في هذا الشأن.