المخدر هو أي مادة (بخلاف الطعام الذي يوفر الدعم الغذائي) والتي عند استنشاقها أو حقنها أو تدخينها أو استهلاكها أو امتصاصها بواسطة رقعة على الجلد أو إذابتها تحت اللسان تسبب تغيرًا فسيولوجيًا (وغالبًا ما يكون نفسيًا) في الجسم.

نظام مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة

المادة 60 من قانون مراقبة المخدرات

1 – يجوز للمحكمة – لأسباب وجيهة أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو عمره أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو لأي سبب آخر يدعو إلى الاعتقاد بأن لن يعود المتهم إلى مخالفة أحكام هذا النظام – لتخفيض الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد (37)، (38)، (39)، (الأربعين)، (الحادية والأربعين) من هذا النظام، و يجوز للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وفق المادة (48) من هذا النظام لنفس الأسباب ما لم يكن قد سبق إدانته وعاد إلى نفس المخالفة، وبيان الأسباب التي استند إليها الحكم في كل الأحوال. حالات.

2 – إذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ وتأمر بتنفيذها دون الإخلال بما يلي العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.

3 – إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها النظام، يعتبر الحكم الموقوف باطلاً وتنقضي جميع آثاره.

مقالات أخرى في قانون مكافحة المخدرات

مادة 37

أولاً مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة، يعاقب بالإعدام بعقوبة تأديبية

1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

2- تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من المهرب.

3 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو استلامها بقصد الترويج لها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.

4- الاشتراك بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

5- الترويج للمرة الثانية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو الاستلام أو النقل بشرط ثبوت حكم سابق بإدانته بالترويج لأول مرة.

6- الترقية لأول مرة بشرط أن يكون قد سبق إدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة.

ثانياً للمحكمة – للأسباب التي تحددها – تخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن لا تقل عن خمس عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.

ثالثاً إذا كان الجاني من تنطبق عليه الحالات الآتية ولم يحكم عليه بعقوبة منصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. مع الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال، وهذه الحالات هي

1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بارتكاب إحداها، وتستند العقوبة إلى نص هذه المادة.

2 – إذا كان الجاني موظفاً أو موظفاً عاماً أو أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المكلفين بمكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ضبط تداولها أو حيازتها.

3- إذا كان الجاني شريكًا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المؤثرات العقلية أو الاتجار بها إلى المملكة أو عرضها للتعاطي، أو كانت جريمته مرتبطة بجريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو تزوير العملات. أو الإرهاب.

4 – إذا كان الجاني مسلحا واستعمل سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

مادة 38

1- كل من حاز مادة مخدرة أو بذور أو نبتة تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باعها أو اشترى أو مولها أو حصل عليها أو حازها أو سلمها أو استلمها أو نقلها أو تبادلها أو صرفها بأي صفة أو توسط فيها. بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بدون مقابل في غير الحالات المصرح بها في هذا القانون.

2- تكون العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة شديدة في الأحوال الآتية

أ- إذا واجه الجاني إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (37) من هذا القانون.

ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزء منها في إحدى دور التعليم أو الإصلاحية، وذلك حسبما تحدده اللوائح.

ج- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – موضوع الجريمة – هي الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطر، بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.

د- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته شخصاً مسؤولاً عن تربيته أو له سلطة فعلية عليه أو استعمل قاصراً في ذلك أو زود قاصر بمخدرات أو باعه أو دفعه. لاستخدامه بأي وسيلة من وسائل الترهيب أو الترهيب.

ج- كل من أنشأ أو أدار محل مقابل تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

مادة 39

كل من حازها أو حازها أو حازها أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها بقصد عدم الاتجار أو الترويج أو الاستخدام أو الاستخدام الشخصي في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.