أكتب بطريقتين تعريفًا لكل من الآتي، مستفيدًا من التعريفات السابقة: الحج، والعمرة، والاستطالة، والمرأة المحرمة. تعتمد مصطلحات الفقه على فهم الأشياء ومعرفتها، وذلك لتحديد بعض الأمور التي توجد فيها مشكلة مع العناصر التي تعتمد على الأصل المطلق الذي يحتاج إلى فهم في علوم الشريعة لدراستها علوم فقهية أخرى.

الحج والعمرة والاستطالة والمحرمات على المرأة

فالتعريفات الفقهية للحج والعمرة والاستطالة تدل على أن معنى الحج في اللغة هو نية الشيء المكبر. أما بالنسبة للمصطلحات، فكل هذه التعريفات تشير إلى نية بيت الله الحرام لأداء طقوس معينة، ولكن من الممكن التفريق من حيث تعريف كل من هذه المفاهيم الفقهية المطلوبة أساسًا.

جواب السؤال :

الحج: لغة النية والشرع: الذهاب إلى مكة في أشهر الحج (شوال وذي الحجة وذو القعدة) لأداء المناسك الشرعية مثل الطواف والسعي والوقوف بعرفة. الآخرين. العمرة: لغة الزيادة والشرع: وهي زيارة مكة للطوف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة في أي وقت من السنة. أولاً: فيه شيئين: القدرة على الذهاب إلى مكة. والثاني: القدرة على أداء مناسك المرأة، والمرأة المحرمة: النكاح أو يحرم على من يحرم على المرأة إلى الأبد.