نص المادة 26 من نظام خدمة الافراد، لم يكن طلب تعديل نظام خدمة الافراد مطلوباً عند النظر في نظام الخدمات ونجد الكثير من التعديلات تشمل المادة التي تخص الضابط حتى صدر قرار مفاجئ أمس بشأن التعديلات وقبل الحديث عن التعديل. يجب مراعاة المادة 26 التي تنص على: (يُعطى الشخص المتضرر خسارة مادية بسبب عمله أو أدائه أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً عن الخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. طلب التعويض والمستندات التي تثبت الخسارة للوزير عن طريق الإحالة، وإلا يسقط الحق في المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع – بناءً على تقدير الوزير المختص – قام بمنع تقديم طلب التعويض أثناء تلك الفترة).

قرار تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد 1444

بعد الحديث الذي شغلت وسائل الإعلام منذ يوم أمس عن استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز عبر الاتصال الهاتفي أمس مع مستشارة الدولة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنجيلا ميركل، وشمل هذا الاتصال مجموعة من اتفاقيات ومناقشات مهمة، وكان التركيز على قرار الرد على كافة صور العنف والارهاب في المناطق. وكان خادم الحرمين الشريفين قد افتتح الجلسة أمس بحضور جميع وزراء المملكة. وأعرب عن الاستعدادات والموافقات على عدد من تلك الاتفاقيات التي أبرمت مع الملك وانتهت بالاتفاق التالي:

  • موافقات إقامة للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ليسوتو على مستوى سفير غير مقيم.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الإدارة البشرية والخدمة المدنية.
  • تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينوب عنه بالبحث مع الجانب الأوغندي مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة.
  • الموافقة على الترقية إلى الرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.