أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بيانا حذرت فيه جميع المؤسسات التي تمارس الأعمال التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو الخدمية من استغلال التداعيات المؤقتة أو الأحداث العالمية أو البيانات الاستثنائية، بالتزامن مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة بشأن الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

تحريم الممارسات الخادعة

وبحسب بيان النيابة العامة، يحظر ارتكاب ممارسات مصنعة ينتج عنها انطباع مضلل وغير صحيح، أو توحي باستحالة غير واقعية على الخدمات أو السلع لضبط الأسعار، مع التأكيد على ضرورة منع بيع سلعة. أو خدمة بسعر أقل من تكلفة إنتاجها، بهدف إخراج بعض المنشآت من السوق أو تعريضها لخسائر فادحة، أو إعاقة دخول المنشآت المحتملة، مع تحديد أو فرض شروط أو أسعار لإعادة بيعها. السلع أو الخدمات.

وتحظر النيابة العامة زيادة أو خفض الكميات المتاحة من المنتجات بقصد ضبط أسعار السوق أو إحداث نقص أو وفرة غير حقيقيين أو وقف بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط أن يكون عليها التزامات مبينة الحاجة. لحظر قبول السلع أو الخدمات التي تخضع للاستخدام التجاري غير المرتبط بالخدمة أو المنتج الأساسي موضوع العقد أو العقد الأصلي.

العقوبات في انتظار المخالفين

وأشار البيان الصادر عن النيابة العامة إلى أن من لا يلتزم يعاقب بغرامة قدرها 10٪ من إجمالي قيمة المبيعات السنوية الخاضعة للمخالفة، أو التي لا تتجاوز “10 ملايين ريال” عند التقدير. من المبيعات السنوية. كما تضمنت العقوبات استبدال ذلك بغرامة. لا تتجاوز المكاسب التي تحققت بسبب المخالفة 3 أضعاف، حيث حذر من أنه في حالة ارتكاب المخالفة مرة أخرى، ستضاعف الغرامة المفروضة لأول مرة وستعود المخالفة إذا تم ارتكاب نفس المخالفة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار في المخالفة.